الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٥
ما هو؟ فقال قوم: السكنى بالبدن دون العيال والمال، فمن سكن ببدنه حنث وإن نقل المال والعيال، وإن انتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال.
وقال بعضهم: السكنى بنفسه وبالعيال دون المال، وقال آخرون: ببدنه وبالعيال والمال، وقال بعضهم: إن بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال، وإن بقي ما لا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبر في يمينه، فكأنه فسر المذهب والأول أقوى عندي.
إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن، لا ساكنته، فإن أقام بعد يمينه بمدة يمكنه الخروج فلم يفعل حنث، لأن الاستدامة كالابتداء، وإن خرجا أو خرج أحدهما عقيب يمينه من غير فصل لم يحنث، لأنه بالخروج قد ترك المساكنة، ولا فرق بين السكنى والمساكنة أكثر من أنه إذا حلف " لا سكنت " تعلق اليمين بفعله وحده، وإذا حلف " لا ساكنته " تعلق به وبمن ساكنه.
إذا حلف لا ساكنته وكان مساكنا له في مكان واحد قال بعضهم: إن حصل بينهما حاجز من جدار ونحوه لم يحنث، هذا إذا خرج عقيب اليمين وبنى بينهما حاجز ثم سكناها فأما إن أقام في الموضع حتى يبني بينهما حاجز، فإنه يحنث.
فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها.
وجملته إذا كانا في حجرتين لكل واحد منهما باب منفرد، والحجرتان في درب واحد نافذ أو غير نافذ، أو كانتا في دار كبيرة لكل واحدة منهما باب مفرد أو كانا في بيتين في هذه الخانات المعدة للمساكين فكل هذا ليس بمساكنة، لأنه لا يقال: " مسكنهما " ولكنه يقال: " مسكن كل واحد منهما في الخان " ولا يقال: " هو مساكنة في الخان " وهكذا لو كان كل واحد منهما في بيت مفرد له باب مغلق في دار كبيرة فالحكم فيه كالخان.
(٨٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»