الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٠
فلم يفعل حنث، وليس كذلك " إن لم أفعل " لأنها تفيد إن فاتني الفعل، فهذه كانت على التراخي.
فإذا ثبت أنها على التراخي لم يخل الزوج من أحد أمرين: إما أن يتزوج عليها أو لا يفعل، فإن تزوج عليها بر في يمينه سواء تزوج بنظيرها أو بمن فوقها أو دونها وقال بعضهم: إن تزوج بمثلها أو فوقها بر في يمينه وإن تزوج بمن هو دونها في المنزلة والوحشة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايضتها بذلك، وإنما يغتاظ بالنظر إلى من فوقها أو مثلها، فأما من هو دونها فهذه شماتة، والأول أصح على هذا المذهب.
والبر يقع بنفس العقد، دخل بها أو لم يدخل، وقال بعضهم: إن دخل بها بر وإن لم يدخل لم يبر، لأن النكاح يقع على العقد والوطء في الشرع معا، فوجب حمله عليها.
فإذا ثبت هذا نظرت: فإن تزوج فقد بر، وإن لم يتزوج بها حتى ماتا أو أحدهما طلقت قبل وفاته في الزمان الذي فات فيه التزويج عليها، وهو إذا بقي منه ما لا يتسع الزمان لعقد النكاح فيه، لأن الفوات فيه وقع.
فإذا وقع الطلاق، فإن كانت رجعية ورث أحدهما صاحبه سواء مات هو أو هي، وإن كانت بائنا فإن ماتت هي لم يرثها، لأنه لا يتهم على نفسه في إسقاط إرثه منها وإن مات هو قالوا: على القولين كالمبتوتة في حال المرض، لأنه إذا أبانها وهو مريض كان متهما عليها في إسقاط إرثها، فكانت على قولين فكذلك إذا أخر البر هاهنا كان متهما فكانت على قولين.
وهذه المسألة مثل الأولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق، فأما إن علق به نذرا بأن يقول: إن لم أتزوج عليك فلله علي كذا، فإنه ينعقد النذر، فإن كان قيده بوقت فمتى فاته التزوج في ذلك الوقت لزمه ما نذره، ويكون زمان الفوات على ما مضى شرحه.
وإن كان مطلقا فلا يفوت إلا بالموت منهما أو من أحدهما على ما مضى، وإن
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»