الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٣
فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر، بنينا على الأقوال:
فمن قال: الاعتبار بحال الأداء، فهو حال الأداء حر فإن كان موسرا كفر بالمال، وإن كان معسرا كان فرضه الصيام، ومن قال: الاعتبار بأغلظ الأحول، اعتبر أغلظ الأحوال من حين العتق إلى حين الأداء، ولا يعتبر من حال الوجوب إلى حين العتق، لأنه قبل العتق لا يملك.
ومن قال: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصيام، فإن أراد أن يكفر بالمال فالصحيح أن ذلك له إن شاء كفر بالعتق أو بالكسوة أو بالإطعام، كالحر المعسر حين الوجوب فرضه الصيام، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى ما هو أولى.
ومن الناس من قال: إن أراد أن يكفر بالعتق لم يكن له وإن أراد أن يكفر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين: اعتبارا بحال الوجوب وحين الإخراج، وقد قلنا في ما تقدم: أن المراعي عندنا حال الإخراج، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج فإن كان موسرا فعليه التكفير بالمال، وإن كان معسرا فعليه الصيام.
إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا بما فيه من الحرية أو معسرا، فإن كان معسرا ففرضه الصيام، لأنه أسوأ حالا من الحر المعسر، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق عندنا، لأنه لا يقتضي الولاء عندنا، وعندهم لا يصح لأنه يقتضي الولاء، وأما الإطعام والكسوة فإنهما يصحان منه، ولا يصح منه الصيام بلا خلاف، وقال بعض الشواذ: فرضه الصيام.
كل من منع نفسه فعلا من الأفعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته؟ اعتبرت ذلك بمدة من الزمان، فإن صح إضافة ذلك الفعل إلى جميعها كانت الاستدامة كالابتداء، كما لو حلف لا لبست، لا ركبت هذه الدابة، لا سكنت هذه الدار لا أقمت فيها، لا ساكنت فلانا، فإنه يحنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء، لأنه يصح أن يقول: لا لبستها شهرا ولا ركبتها شهرا، وكذلك السكنى والمساكنة والإقامة.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»