الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٠
بالعين مثل أن خلف عبيدا قد جنوا، أو كانت التركة كلها رهنا كانت لهم أيضا يستوفي كل واحد حقه من العين التي تعلق حقه بها فإن فضل فضل يوفر على غيره، وإن كان بعضها في الذمة وبعضها في العين قدمنا حق العين لاختصاصه بها، هذا إذا كانت للآدميين وحدهم.
فأما إن كانت لله وحده نظرت أيضا: فإن كانت كلها في الذمة انقسمت التركة عليها، فإن كان هناك حج أفرد له حصته، فإن وفت حصته بأن يحج بها عنه وإلا سقط وتوفر على الباقين، وإن كانت كلها متعلقة بالعين فكذلك أيضا، وإن كانت بعضها بالعين وبعضها في الذمة قدمنا حق العين لاختصاصه بها.
وأما إن كانت للآدميين ولله نظرت: فإن كان بعضها في الذمة وبعضها متعلقا بالعين كان المتعلق بالعين مقدما سواء كان لله أو للآدميين، وسواء كان الباقي لله أو للآدميين لاختصاصه بالعين.
وأما إن كانت كلها في الذمة أو كلها متعلقة بالعين، قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها حق الله مقدم لقوله عليه السلام: دين الله أحق، والثاني حقوق الآدميين مقدمة، والثالث هما سواء، وهو الأقوى عندي لفقد الترجيح.
إذا مات وعليه كفارة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير:
فإن كانت على الترتيب مثل كفارة الظهار وغيرها لم يخل من أحد أمرين:
إما أن يموت عن وصية أو غير وصية.
فإن مات من غير وصية تعلقت بتركته وكانت من صلب ماله يعتق عنه أقل رقبة تجزئ عنه.
وإن أوصى بها فلا يخلو أن يقول: من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق، فإن قال: من صلب مالي، كانت الوصية تأكيدا لأنه لو مات من غير وصية كانت من صلب ماله، وإن قال: من الثلث، كانت من الثلث فإن وفي بها الثلث وإلا تممت من صلب المال، وإن أطلق فعلى وجهين: أحدهما من صلب ماله، والثاني من
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»