الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٦
فأما إن كانا في بيت واحد أو في بيتين لا باب لواحد منهما أو في صفتين أو كانا في حجرة صغيرة كل واحد منهما في بيت له باب مفرد يغلق، فكل هذا مساكنة لأن الحجرة الصغيرة إنما تبنى لواحد ومسكن يتفرد به أحدهما، ويفارق الخان الصغير لأنها وإن صغرت فإنها تبني مساكن، فهذا كله مساكنة على ما فصلناه.
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو بيتا منها أو غرفة منها حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح لأنه يقال: دخلها، فأما إن رقى على سطحها لم يحنث سواء كانت محجرة أو غير محجرة، وقال بعضهم: يحنث بكل حال، وقال آخرون: إن كانت محجرة حنث، وإن لم تكن محجرة لم يحنث، والأول أقوى عندي، فأما إذا وقف على بدن الحائط فإنه لا يحنث بلا خلاف.
ولو حلف لا دخل بيتا، فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث بلا خلاف، فإن حلف لا دخلتها فقعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله إليها أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخلها إليها حنث لأنه دخلها باختياره فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا، فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت: فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف، لأنه لا يحيط به سورها لأن هواء الدار ليس فيها، وإن حصل بحيث يحيط به سور الدار حنث لأنه في جوف الدار، وإن حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح وقد مضى.
إذا حلف لا لبس ثوبا، فالاسم يقع على الابتداء والاستدامة معا، وكذلك إذا حلف لا ركبت، فالاسم يقع على الابتداء والاستدامة معا، وإن حلف لا ركبت، وهو راكب فإن نزل عقيب يمينه وإلا حنث، كما لو كان نازلا فحلف لا ركبت فركب، وكذلك اللباس مثله سواء، وكذلك السكنى والمساكنة، فهذه الأربعة الحكم فيها واحد، وهو أن الاسم يتعلق بالابتداء والاستدامة على ما
(٨٦)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، اللبس (1)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»