الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٩
وإن كان لعذر هو حيض بنت في الشهرين المتتابعين وتعيد في صوم الثلاثة الأيام، وإن كان العذر مرضا فعلى قولين وإن كان العذر سفرا فعلى قولين في جميع ذلك، وإن اعترض زمان لا يصح فيه الصيام أفطر واستأنف، وكذلك لو دخل عليه في خلال ذلك شهر رمضان قطع الكفارة واستأنف.
وأما صوم يوم الفطر فلا يتخلل ذلك لأن ما قبله ليس منه، وأيام التشريق لا تتخلل أيضا فيه لأن قبلها يوم النحر فلا يصل الفطر إليها، لأنه قد أفطر قبلها، لكن إن اتفق هذه الأيام في الشهر الأول أعاد لما تقدم عندنا وإن اتفق في الشهر الثاني بعد أن صام يوما أفطر يوم النحر، ويجوز له أن يصوم أيام التشريق في البلاد وإنما لا يصومها من كان بمنى، ومن تصوم الثلاثة أيام بدلا من الهدي وإن أفطرها جاز له البناء لما تقدم، وفيه خلاف.
إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لله أو للآدميين:
فإن كان للآدميين وهي الديون ونحوها لم يسقط بوفاته، بل كانت في ذمته على ما كانت عليه في حال حياته، وتعلقت بتركته بعد وفاته.
وإن كانت حقوق الله وحده كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها، فالحكم كذلك أيضا لا تسقط بوفاته، بل يكون في ذمته ويتعلق بالتركة عندنا، وقال بعضهم: تسقط بوفاته.
فإذا تقرر أنها لا تسقط بوفاته، فإنها من صلب ماله لقوله تعالى " أو دين "، فإن كانت التركة وفقا لما عليه من الدين والحق، قسمت في الحقوق والديون، وإن كانت التركة أكثر كان الفاضل للوارث، وإن كانت التركة دون الحقوق لم تخل الحقوق من ثلاثة أحوال: إما أن يكون للآدميين أو لله أو لهما.
فإن كانت للآدميين وحدهم لم تخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون كلها في الذمة أو متعلقة بالعين أو في الذمة والعين.
فإن كانت كلها في الذمة أخذوا التركة بالحصص، وإن كانت كلها متعلقة
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»