الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٧
والإيمان أن يصف الشهادتين فيقول " لا إله إلا الله محمد رسول الله " سواء قال بالعربية أو بالعجمية، أو بأي لغة كان، فإن كانت صغيرة ولو ابن يوم أجزأه للآية، وأما ولد الزنى فيجزئ للآية، وغيره أفضل.
والمعيبة على ضربين: عيب يضر بالعمل الضرر البين، فهذا لا يجزئ وإن كان عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه، فمن ذلك الأعمى والمقعد، فإن عندنا لا يجزئ لأنهما ينعتقان بهذه الآفات.
وأما الأعور فإنه يجزئ، وإن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق ويتكلم جاز، وإن كان أخرس فإنه يجزئ عندنا، وقال بعضهم: لا يجزئ، وإن كان مريضا فإن كان مرضا يسيرا كالصداع والحمى الخفيفة وغيره يجزئ، وإن كان مدنفا قال قوم: لا يجزئ، ويقوى في نفسي أنه يجزئ للآية.
وأما الأعرج فإنه يجزئ عندنا، وقال بعضهم: إن كان عرجا خفيفا يجزئ وإن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزئ.
وأما الأقطع فإن كان أقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين أو أحدهما لم يجزئه عند قوم، ولو قلنا: إنه يجزئ للآية، لكان قويا.
وإن كان مقطوع الأصابع:
فإن كان مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى قال قوم: لا يجزئ، وإن كان مقطوع الخنصر والبنصر، فإن كان هذا من يد واحدة قد قطعا معا لم يجزئ، وإن كان من اليدين أجزأه.
وأما الأنامل فإن كان المقطوع أحدا من الأنملتين من الإبهام لم يجزئه، وإن ذهبت أنملة من غير الإبهام أجزأه، ويقوى في نفسي أن جميع ذلك يجزئ للآية.
وأما المجبوب فإنه يجزئ بلا خلاف لأنه أكثر ثمنا وأكثر عملا.
وإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزئه عندنا، وقال بعضهم:
يجزئه.
إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا، وهو منصوص لنا،
(٧٧)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الضرر (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»