الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٢
مثل أن حلف لا دخلت هذه الدار، ثم قال: نويت شهرا، قبلنا منه في الحكم لأن حقوق الله وحدة موكولة إلى أمانته.
إذا حلف لا دخل على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا وزيد في ذلك البيت لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يدخل مع العلم بحالته أو مع الجهل به أو مع العلم بحاله واستثناه بقلبه.
فإن دخل مع العلم بحاله حنث، لأن المخالفة وجدت عامدا، وإن كان مع الجهل بحاله مثل أن دخل وهو لا يعلم أن زيدا هناك فإذا هو هناك، قال قوم:
يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وهو الأقوى عندي.
فإن علمه هناك فدخله واستثناه بقلبه فدخل معتقدا أنه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على الأصل.
وهو إذا حلف لا كلم زيدا، فسلم على قوم فيهم زيد، فإن كان مع العلم بحاله من غير استثناء حنث، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعلى قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث، وإن كان عالما فاستثناه بقلبه واعتقد أن السلام عليهم دونه، فهل يصح هذا الاستثناء فلا يحنث؟ قال قوم: يصح، وهو الأقوى عندي، ومنهم من قال: لا يصح.
فأما إذا كان الحالف في بيت فدخل زيد عليه فيه، فإن خرج الحالف من البيت من غير وقفة لم يحنث، وإن استدام المقام فيه فلا يكون مع زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أن استدامة اللبث فيها هذا هل يكون كابتداء الدخول؟ وهي على قولين، وقد مضى، والأقوى عندي هاهنا أنه لا يحنث بالاستدامة.
فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار وهو فيها، فاستدام المقام هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وهو الأقوى عندي، وكذلك هاهنا إذا لم يخرج الحالف واستدام الكون معه، هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث.
فإن دخل على زيد وهو في المسجد قال قوم: لا يحنث، وهو الأقوى عندي
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»