الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٥
وليس الواجب واحدا لا بعينه.
لا تجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا، وقال بعضهم: لا يصام عنه، وفيه خلاف.
إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، وقال بعضهم: لا يصح الشراء، والأول أقوى عندنا.
إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفارة، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصدقة.
قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام، فإن لم يجد رقبة صام، والاعتبار بحال الإخراج أو الوجوب، قال قوم: يعتبر حال الوجوب، فعلى هذا إذا كان موسرا حال الوجوب فوجب عليه العتق ثم أعسر لم يجز له الصوم، وإن كان معسرا ففرضه الصوم وإن أيسر كان فرضه الصوم، وقال قوم: يعتبر حال الإخراج فإن كان في هذه الحال موسرا وجب عليه العتق وإن كان معسرا فعليه الصيام، ولا اعتبار بما تقدم، وهو الأقوى عندي.
الناس ضربان: من تحل له الكفارة، ومن لا تحل له:
فمن تحل له الكفارة فالزكاة تحل له من سهم الفقراء والمساكين، ومن لا تحل له الكفارة لا تحل له الزكاة، ومن كان في الكفارات من أهل الصيام لا يجب عليه أن يكفر بالمال لأنه إنما يصوم الفقير الذي لا يجد، وهذا لا يجد.
وأما من لا تحل له ذلك لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام، لأنه واجد وإن كان له وفق كفاية على الدوام لا يزيد عليه شيئا كان فرضه الصيام.
الحقوق على ثلاثة أضرب: ما يفوت بتأخره، وما لا يفوت به ولا ضرر عليه
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»