الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٩
الصفة لا تنحل لأنه قال: إن تزوجت عليك، والتزويج عليها إنما يكون إذا كانت زوجة فأما إذا بانت فلا يكون تزوج عليها، بلى إن قال: إن تزوجت فأنت طالق، فتزوج بعد أن أبانها انحلت اليمين لأنه طلقها، ولم يقل " عليك ".
وعندنا إن علق بذلك نذرا بأن يقول: إن تزوجت عليك فلله علي كذا، فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في طلاق رجعي قبل الخروج من العدة لزمه، وإن تزوج بعد البينونة فلا يلزمه بحال، وإن أطلق فقال: إن تزوجت ولم يقل " عليك " لزمه متى تزوج ما نذر.
إذا قال لزوجته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة، وهو ترك التزوج عليها، وهذه ضد التي قبلها، فإنه علق طلاقها في هذه بترك التزوج، وفي التي قبلها بفعل التزوج.
فإذا ثبت هذا وعلق طلاقها بترك التزوج عليها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقيده بوقت أو يطلق، فإن قيده بوقت فقال: إن لم أتزوج عليك في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذا العام فأنت طالق، كان له فسخه في هذه المدة، لأن معناه إن فاتني ذلك في هذه المدة فأنت طالق.
فإذا ثبت هذا فعلقه بيوم نظرت: فإن تزوج قبل الغروب فقد بر في يمينه، لأنه ما فاته، وإن لم يفعل حتى غربت الشمس طلقت قبل الغروب في وقت الفوات، ووقت الفوات إذا بقي من النهار ما لا يتسع لعقد النكاح، وهذا يبين فيما بعد.
وأما إن أطلق ولم يقيده بزمان فهو على التراخي ووقت التزويج واسع، ما لم يموتا أو يموت أحدهما، لأن معنى إن لم أفعل - إن فاتني هذا الفعل - فأنت طالق، وما دام حيا فما فاته.
فإن قيل: أ ليس لو قال: إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق، كانت على الفور؟ هلا قلتم إن " إن لم " كذلك قيل: الفصل بينهما أن " إذا لم أفعل " للزمان معناها أي زمان لم أفعل فأنت طالق، فإذا مضى من الزمان ما أمكنه الفعل
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»