الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩١
وقال بعضهم: يحنث بكل حال، فإن لبس بدل ذلك الثوب أو بدل ذلك الغزل أو انتفع بماله بغير شرب الماء حنث، والأول أقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة والثاني قوي لفحوى الخطاب.
إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت: فإن دخل دارا هي ملك لزيد حنث بلا خلاف، وإن دخل دارا يسكنها بأجرة لم يحنث، وقال قوم: حنث لقوله: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " يعني بيوت أزواجهن، والأول أقوى عندي، لأن حقيقة الإضافة الملك وما عداه مجاز، هذا إذا أطلق.
فأما إن نوى بدار زيد مسكنه بأجرة، كان على ما نواه، لأنه يعدل عن ظاهره بالنية.
إذا حلف لا دخلت مسكن زيد، فدخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو ملكا حنث لأن السكنى تقع على ما هو ملك وغير ملك لأنه لا يصح نفيه عنه، فلهذا حنث، وليس كذلك دار زيد لأنه ينطبق على ما هو ملك لزيد.
إذا حلف لا دخلت دار زيد ففيها ثلاث مسائل:
إحداها: دخلها باختياره ماشيا أو راكبا أو محمولا بأمره، فإنه يحنث بكل هذا لأنه يقال: دخلها.
الثانية: دخلها ناسيا لليمين أو مكرها ماشيا، قال قوم: يحنث، وقال آخرون:
لا يحنث، وهو الأقوى عندي.
الثالثة: أدخل مكروها محمولا فالصحيح أنه لا يحنث عندنا، وفي الناس من قال: يحنث.
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، اقتضى التأبيد، فإن قال: نويت شهرا بر فيما بينه وبين الله سواء كانت اليمين بالله أو بالطلاق أو العتاق، وعندنا لا ينعقد يمينه إلا بالله.
ومتى كانت في حق آدمي كاليمين بالطلاق أو العتاق أو بالله في الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر، لأنه يدعي خلافه، وإن كانت اليمين بالله لا في حق آدمي
(٩١)
مفاتيح البحث: النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»