الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٧
الظاهر أنها معقودة فلا تقبل منه في الحكم.
وأما المعقودة فعلى ضربين: على مستقبل وعلى ماض، فإن كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله: والله لا دخلت في الدار، وتكون إثباتا كقوله:
والله لأدخلن الدار اليوم، فإن خالف نظرت: فإن كان عامدا حنث وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فعندنا لا كفارة عليه، وقال بعضهم: عليه الكفارة.
وإن كانت على ماض فقد يكون أيضا نفيا كقوله: ما فعلت، وتكون إثباتا كقوله: والله فعلت، فتنظر فيه: فإن كان صادقا فيما حلف عليه فقد بر فيها، وإن كان كاذبا لم تلزمه كفارة، سواء كان عامدا أو ناسيا عندنا، وقال بعضهم: إن كان عامدا فهي بمنزلة الغموس وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا أو على ظنة، وبان خلافه فعلى قولين.
فصل: في الكفارة في الحنث:
كفارة اليمين لا تتعلق عندنا إلا بالحنث، ولا يجوز تقديمها على الحنث فإن قدمها ثم حنث لم تجزئه، وعليه إعادتها، وقال بعضهم: تتعلق الكفارة بشيئين عقد وحنث فإن كانت على ماض وجد العقد وقارنه الحنث فلم يسبق العقد ويتأخر الحنث، وإن كان على مستقبل وجد العقد وتأخر عنه الحنث.
فإذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد وجود العقد وقبل الحنث، والمستحب أن يؤخرها حتى يحنث ثم يكفر ليخرج من الخلاف ولا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين: إما أن يكون غير معصية أو يكون معصية، فإن كان غير معصية جاز تقديمها وقد يكون غير المعصية طاعة كقوله: والله لا صليت، ويكون ندبا كقوله: والله لا سلمت على فلان، ويكون مباحا كقوله: والله لا أكلت الخبز الطيب، فإذا كان كذلك جاز تقديمها.
وقد بينا أن عندنا أن اليمين بهذه الأشياء لا تتعلق بها كفارة، وإنما تتعلق بما يتساوى فعله وتركه على واحد، أو يكون قد حلف على أن يفعل طاعة أو يترك
(٦٧)
مفاتيح البحث: النسيان (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»