الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٨٩
اليمين، فإن دخلها بعد ذلك لم يحنث، وهذا الذي تدل عليه أخبار أصحابنا، والأول أقوى.
فإذا تقرر هذا فالتفريع عليها:
إذا حلف لا دخل دار زيد ولم يعينها، فإن دخل دارا ملكها لزيد حنث، وإن كان له دار فزال ملكه عنها ثم دخلها لم يحنث، لأنها صفة علقت بمبهم غير معين، فكانت الصفة شرطا فتنحل اليمين بزوالها لعدم الصفة، وليس كذلك إذا قال:
دار زيد هذه، لأن الصفة تعلقت بشئ بعينه، فلهذا لم تنحل اليمين به عند من قال به، وفرق بين صفة العين ونفس العين، أ لا ترى أنه لو قال: أسلمت إليه في ثوب هروي، كانت الصفة شرطا، ولو قال: بعتك الثوب الهروي، فبان مرويا لم يبطل، وصح العقد مع عدم الصفة، لأن الشراء تعلق بشئ بعينه، فلم يضر زوال الصفة عنه كذلك في اليمين مثله.
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا فسلك عرصتها لم يحنث عندنا، وقال قوم: يحنث، ووافقوا إذا أطلق فقال: لا دخلت دارا، فسلك براحا كان دارا في أنه لا يحنث.
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، ففيها ثلاث مسائل:
إحداها: حلف لا يدخلها مطلقا، فمتى حصل فيها فقد دخلها، سواء دخلها من بابها هذا أو من باب غيره، أو نزل إليها من السطح، أو عبر إليها من الطريق كيف كان حنث.
الثانية: حلف لا دخلها من هذا الباب، فإن دخلها منه حنث، وإن حول هذا الباب فدخلها من الباب المحدث لم يحنث لأنه غير الباب.
فرع:
قال بعضهم: فإن دخلها من الأول والباب المنصوب باق بحاله حنث وإن حول المنصوب إلى مكان آخر فدخلها من الأول لم يحنث لأن هذا غير الباب الذي حلف عليه، وهذا غلط عندي لأن الدخول إليها إنما هو في هذا الباب الذي
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»