الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٤
النية مع التكفير، وقال بعضهم: يجوز أن تكون قبله.
إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته.
فإن أعتق عنه في حال حياته، فإن كان باذنه صح ذلك، سواء كان بجعل أو بغير جعل، واجبا كان العتق أو تطوعا، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك بحال، وقال بعضهم: إن كان بجعل جاز، وإن كان بغير جعل لم يجز، والأول أصح عندنا.
فإذا ثبت هذا وقع العتق عن المعتق عنه، والولاء له دون المباشر، وعندنا يكون سائبة، وإن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها، لأنها تحتاج إلى نية من تجب عليه، ويقع العتق عن المباشر له والولاء له.
وإن أعتق عنه بعد وفاته، فإن كان باذنه بأن أوصى إليه صح سواء كان العتق واجبا أو تطوعا، وإن أعتق عنه بغير إذنه بأن مات من غير وصية، فإن أعتق عنه تطوعا لم يقع عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث إلحاق ولائه بعد وفاته، والولاء لحمة كلحمة النسب لقوله عليه السلام، فلما لم يجز إلحاق نسب به كذلك الولاء.
وإن كانت الكفارة واجبة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير:
فإن كانت على الترتيب نظرت: فإن خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها، ويلحقه الولاء، وإن لم يكن له تركة سقط العتق عنه، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له، فإن اختار ولي الميت أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأ عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.
وإن لم يكن على الترتيب مثل كفارة اليمين نظرت: فإن كفر عنه وليه بالكسوة أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، وإن أعتق عنه قال بعضهم: أجزأ عنه، و عند بعضهم لا يجزئ، والأول أصح عندنا لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها،
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»