الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٧٣
وإن كان الدافع الإمام نظرت: فإن كان الخطأ في الفقر فلا إعادة عليه، وإن كان في الكفر والرق فعلى قولين، ويقوى في نفسي أن لا ضمان عليه.
وعليه أن يعطي عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم، فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد - عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفي العدد - وفيهم من قال: لا يجزئه.
إن أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزئه عندنا، وقال بعضهم: يجزئ لأنه لو أطعمهم أجزأه ولو كساهم أجزأه، وقال بعضهم: إن أطعم خمسا وكسا خمسا بقيمة إطعام خمسة خمسة لم يجزئه، وإن كسا خمسة وأطعم خمسة بقدر كسوة خمسة أجزأه، فأجاز إخراج قيمة الكسوة طعاما ولم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة، والأول أقوى لأن ما عداه خلاف الظاهر.
إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون جنسا واحدا أو أجناسا.
فإن كانت جنسا واحدا مثل أن يكون يمينا أو ظهارا أو قتلا فنفرضها في كفارة الأيمان فإنه أوضح، فإذا كان عليه كفارات عن يمين، فإن أطعم عن الكل، أو كسا عن الكل أو أعتق عن الكل أجزأه، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث، فإذا ثبت أنه جائز نظرت: فإن أبهم النية ولم يعين، بل نوى كفارة مطلقة أجزأه لقوله: " فكفارته إطعام عشرة مساكين " ولم يفرق.
فإذا ثبت هذا نظرت: فإن عين حين التكفير أجزأه، وإن أبهم من غير تعيين أجزأه، فإن عين بعد الإبهام فقال: العتق عن الحنث الفلاني، والكسوة عن الفلاني والطعام عن الفلاني أجزأه، هذا إذا كان الجنس واحدا.
فأما إن كانت أجناسا مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ووطئ في رمضان، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا، وأنه لا يفتقر إلى تعيين النية، وقال بعضهم: التعيين شرط، والأول أقوى عندنا.
إذا ثبت أن النية شرط، فالكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزئه حتى تكون
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»