الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٦
مسألة 2: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله وجب عليه الوفاء به بلا خلاف، فإن خالفه فركب، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة يمشي ما ركب، وإن ركب مع العجز لم يلزمه شئ، وقد روي أن عليه دما، وإن نذر أن يحج راكبا، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن ركب وقد نذر المشي مع القدرة عليه لزمه دم، ولا إعادة عليه، وإن ركب مع العجز فعلى قولين: أحدهما - وهو القياس - لا شئ عليه والآخر عليه دم، وإن نذر الركوب فمشى لزمه دم.
دليلنا على المسألة الأولى: ما قدمناه في الأيمان من إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وعلى الثانية: أن الأصل براءة الذمة وإيجاب الدم يحتاج إلى دليل.
مسألة 3: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام فإن كان نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شئ، وقال الشافعي: إن نوى مثل ما قلناه، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنيات، وهذا لا نية فيه فيجب أن لا يلزمه شئ.
مسألة 4: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا بحج ولا بعمرة لا يلزمه شئ وللشافعي فيه قولان، وقيل وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يلزمه المشي إما بحج أو بعمرة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 5: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو المسجد الأقصى أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة عليهم السلام وجب عليه الوفاء به.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»