الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١
مسألة 101: إذا قال لعبده: إن لم أحج السنة فأنت حر، فمضى وقت الحج ثم اختلفا فقال السيد: قد حججت العام، وقال العبد: ما حججت وأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم النحر بالكوفة فقال أبو العباس بن سريج: يعتق العبد، وقال أبو حنيفة: لا يعتق وقال أبو حامد: وهذا غلط لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة، وهذا على أصلنا لا يلزم لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح، وهذا عتق بشرط فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 102: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غيرها حنث.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه يتكلم، ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة فكان يجب أن يقطع الصلاة وأجمعنا على خلافه.
مسألة 103: إذا حلف لا وهبت عبدي، فوهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، وبه قال أبو حنيفة وأبو العباس بن سريج، وقال أبو حامد الإسفرايني: لا يحنث لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع، وهو قوي.
دليلنا: على الأول أنه إذا قال: وهبت، فقد فعل ما حلف أنه لا يفعله، وإنما حلف أن لا يفعل هذه الصيغة بعينها فقد فعلها فيجب أن لا يحنث، وليس كذلك البيع لأنه لا يقال: باع بلفظ قوله بعت حتى يحصل القبول.
مسألة 104: إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أمضي أو أذهب أو أمشي إلى بيت الله الحرام، وجب عليه الوفاء به، ولا يجوز أن يمضى إلا حاجا أو
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 ... » »»