وكان عليها القضاء سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ولم يقطع ذلك بتتابعها، وللشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا قضاء عليها لأنها أيام لو عينت أن تصوم وهي حائض لم ينعقد نذرها سواء شرطت التفريق أو لم تشرط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 10: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ولا يجب عليه الاستئناف سواء شرط فيها التتابع أو لم يشرط.
وقال الشافعي: إن أطلق ولم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين، وإن كان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين:
أحدهما ينقطع وعليه الاستئناف كالحائض، والثاني لا ينقطع، وهل عليه قضاء ما أفطره أو لا؟ على وجهين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
مسألة 11: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا فأفطرها في سفر انقطع التتابع، وعليه الاستئناف، والشافعي يبني على القولين فإذا قال: المرض يقطع التتابع، فالسفر أولى، وإذا قال: المرض لا يقطع، فالسفر على قولين.
دليلنا: أن الذمة مرتهنة بصيام هذه الأيام وليس هاهنا دليل على أن ذمته تبرأ إذا أفطر في السفر ثم قضى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا إذا أفطر ثم قضى لم يكن صام متتابعا، وهذا بخلاف ما نذر.
مسألة 12: إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره يصوم يوما غير يوم الفطر، ولا يحل له أن