الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٠
يحنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا لأنه قد ضرب وزيادة.
دليلنا: ما قلناه من أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولأن هذه الأفعال لا تسمى في اللغة ضربا على الحقيقة فيجب أن لا يتعلق بها الحنث.
مسألة 98: إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث بلا خلاف، وإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا أو أكل الجبن حنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحنث، وقال أبو يوسف: الأدم ما يصطبغ به.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد الأدم اللحم، ولأن الأدم عبارة عما يأتدم، وهو ما يؤكل بالخبز في العادة، وهذه الأشياء هذه سبيلها.
مسألة 99: إذا حلف لا أدخل بيتا فدخل صفة في الدار لم يحنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة وأيضا فالصفة لا تسمى بيتا في اللغة فلا يجب أن يحنث لأنه لم يتناوله الاسم.
مسألة 100: إذا حلف لا أصلي ثم صلى لا يحنث عندنا أصلا وإن فرع منها، وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يسجد، وقال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع، وقال أبو حامد: الذي يجئ على المذهب أنه إذا أحرم بها حنث قرأ أو لم يقرأ، ركع أو لم يركع.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا، وكان فعله أولى من تركه فليفعله ولا شئ عليه، وفعل الصلاة أولى من تركها فيجب أن لا يحنث، وقد مضت فيما تقدم.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 ... » »»