الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٥٨
مباحا، وروي أن ابن عمر ادعى على عثمان مالا فوزنه عثمان ولم يحلف، فقال له عمر: لم لم تحلف؟ والله إن هذه أرض والله إن هذه سماء ما ضرت يمين برت، فقال عثمان: خشيت أن يصادف بلاء قدر فيقال " بيمينه " وروي مثل ذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه وزن ما ادعى عليه ولم يحلف، وقال مثل ذلك.
فإذا تقررت أقسامها فمتى حلف وحنث فلا تلزمه في جميع ذلك كفارة عندنا إلا ما كان يمينا على مستقبل، ويكون فعله وتركه سواء، فحينئذ تلزمه كفارة ولا كفارة فيما عداها، وما كان حله طاعة وعبادة أو له مصلحة يستضر بتركها فإنه يحلها ولا كفارة عليه، وإن كان حلها معصية فمتى حلها فعليه الكفارة، وعند المخالف، تلزمه بحنث جميع ذلك كفارة.
إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الإسلام لو فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا ولا يحنث بخلافه، ولا يلزمه كفارة، ولا فيه خلاف.
الأيمان ضربان: على مستقبل وعلى ماض.
فإن كانت على مستقبل انقسمت قسمين: نفيا وإثباتا، فالنفي، والله لا فعلت كذا لا أكلت لا شربت لا كلمت زيدا، والإثبات، والله لأفعلن كذا لآكلن لأشربن لأكلمن اليوم زيدا.
فإذا حلف على نفي أو على إثبات نظرت: فإن أقام على يمينه فلا كلام، وإن خالف فإن كان عالما بذلك فعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه عندنا، وقال بعضهم: تلزمه.
وإن كانت على ماض فعلى ضربين أيضا: على نفي وإثبات، فالنفي يحلف، ما فعلت كذا ما أكلت ما شربت ما لبست، والإثبات أن يحلف، لقد فعلت كذا أو أكلت كذا أو شربت أو لبست، نظر فيه: فإن كان صادقا بما حلف فهو بار فيها ولا شئ عليه، وإن كان كاذبا فإن كان مع العلم بحاله أثم، ولا كفارة عندنا عليه، وقال بعضهم: تلزمه الكفارة، وإن كان ناسيا فكذلك عندنا لا كفارة عليه
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»