الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٤
مسألة 79: إذا حلف لا آكل لحما، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف، وإن أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأبو يوسف: يحنث.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 80: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث لأنهما يباعان مع اللحم.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 81: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل ألية لا يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني أنه يحنث.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 82: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف - وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسرا - وحلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث.
دليلنا: أنه قد أكل الرطب وإنما أكل معه شيئا آخر.
مسألة 83: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا وزبدا خالصا أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث وبه قال الشافعي، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما عمل منه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 84: إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم عليه حنث بلا خلاف، وإن سلم
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»