الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣
الشافعي: يعتق أحدهما لا بعينه وقيل له: عين، فمن عين عتق ورق الآخر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
(٤٣)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 ... » »»