الشافعي: يعتق أحدهما لا بعينه وقيل له: عين، فمن عين عتق ورق الآخر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |