الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٧
وللشافعي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وفي المسجد الأقصى قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال مالك، والآخر لا يلزمه شئ وما عداهما فلا يلزمه شئ، وبه قال أبو حنيفة وهو أصح القولين عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وجميع ما قدمناه من الآيات والأخبار تدل على ذلك أيضا لأنها على عمومها.
مسألة 6: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم كأبي قبيس والأبطح والمروة لم ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: ينعقد نذره.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب النذر بهذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، وإن نذر نحره بالبصرة أو بالكوفة لزمه الوفاء به، وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا ينعقد النذر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 8: إذا قال: لله على أن أهدي، أو قال: أهدي هديا، لزمه أقل ما يجزئ في الأضحية الثني من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن، وكذلك إذا قال: أهدي الهدي " بالألف واللام " ووافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف واللام فإذا أنكر له فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يلزمه ما يقع عليه اسم من ثمرة وبيضة فما فوقها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على النعم فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 9: إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها فحاضت فيها أفطرت
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»