الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٥
كتاب النذور مسألة 1: إذا قال ابتداء: لله على أن أصوم أو أتصدق أو أحج، ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به، وكان نذرا صحيحا وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وقول أبي العباس وأبي سعيد الإصطخري، وبه قال أهل العراق.
وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء به، ولا يتعلق به حكم، قال الصيرفي وقال ابن عمر وغلام ثعلب: النذر عند العرب وعد بشرط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه، وأيضا قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون، وقال: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال عز وجل:
أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه فأما قول ثعلب: النذر عند العرب وعد بشرط فإنه يقال له النذر هو وعد بغير شرط، ومنه قول جميل بن معمر:
- فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بثين لقوني - ومنه قول عنترة العبسي:
- الشاتمي عرضي ولم أشتمهما * والناذرين إذا لقيتهما دمي - فسقط قول ثعلب بذلك.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 ... » »»