الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢
معتمرا وكان نذرا صحيحا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة في المشي مثل ما قلناه، وقال في الذهاب والمضي: لا ينعقد نذره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
مسألة 105: إذا نذر المشي وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب فإن ركب وجب عليه إعادة المشي فإن عجز عن ذلك لزمه دم، وقال الشافعي: إن قدر على المشي فركب لزمه دم، ولا إعادة عليه، وإن عجز فركب فعلى قولين:
أحدهما لا شئ عليه وهو القياس، والثاني يلزمه دم ولا إعادة عليه، وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
مسألة 106: إذا حلف لا أتسرى، فمتى تسرى حنث، وما هو التسري؟
الأولى أن يقال: أنه عبارة الوطء والتخدير وبه قال أبو حنيفة ومحمد وهو أحد أقوال الشافعي، وقوله الثاني أنه عبارة عن الوطء فحسب، وقوله الثالث أنه عبارة عن الإنزال مع الوطء، وبه قال أبو يوسف وهو المذهب عندهم.
دليلنا: أن الجارية ضربان: سرية وخادمة فإذا خدرها ووطئ فقد تسري وترك الاستخدام.
مسألة 107: إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما قبل مجئ الغد وجاء غد لم يعتق الآخر، وبه قال الشافعي، وقال محمد:
يعتق.
دليلنا: الأصل بقاء الرق، وأيضا فإن هذا عتق بشرط وذلك عندنا باطل.
مسألة 108: إذا جاء غد وهما جميعا في ملكه لم يعتق أحدهما، وقال
(٤٢)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)، الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 ... » »»