الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٥٠
قضاؤه وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
مسألة 16: إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة إذا أفطر، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقال الربيع: فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة.
مسألة 17: إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره لزمه صوم يوم بلا خلاف لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وإن نذر أن يصلى لزمه صلاة ركعتين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو المذهب مثل ما قلناه، والثاني أنه يلزمه صلاة ركعة واحدة لأنها أقل صلاة في الشرع، وهي الوتر.
دليلنا: طريقة الاحتياط فإن ما ذكرناه تبرأ به ذمته بلا خلاف، وليس تبرأ ذمته بصلاة ركعة واحدة بيقين.
مسألة 18: إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة أجزأه أي رقبة أعتقها مؤمنة كانت أو كافرة سليمة كانت أو معيبة، والأفضل أن تكون مؤمنة سليمة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه لا يجزئه إلا ما يجزئه في الكفارة من كونها مؤمنة سليمة من العيوب.
دليلنا: أن ظاهر اسم الرقبة يتناوله فيجب أن يجزئه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 ... » »»