الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٩
يصومه عن نذره فإن صامه عن نذره صح وأجزأ عن نذره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة، وقوله عليه السلام: لا نذر في معصية، لأن الصوم في هذا اليوم معصية بلا خلاف.
مسألة 13: إذا قال: لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم ليلا لا يلزمه الصوم أصلا لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وإن قدم في بعض نهار فلا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضي المذهب أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه صومه ولا صوم يوم بدله.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار أبي حامد، والثاني ينعقد نذره وعليه صوم يوم آخر وهو اختيار الشافعي والمزني.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب صوم يوم بدل هذا يحتاج إلى دليل، ويدل على أن نذره لا ينعقد أنه نذر نذرا لا يمكنه الوفاء به فإن بعض يوم لا يكون صوما وجرى ذلك مجرى أن يقول يوم يقدم: أصوم أمسه، فإنه لا يكون نذرا صحيحا لاستحالته.
مسألة 14: إذا قال: لله على أن أصوم كل خميس، فوافق ذلك إلى شهر رمضان فصامه أجزأه عن رمضان، ولم يقع عن النذر سواء نوى به صوم شهر رمضان أو صوم النذر، ولم يقع عن النذر بحال، وقال الشافعي: إن نوى صوم شهر رمضان أجزأه عنه، وإن نوى صوم النذر لم يجزئه عن واحد منهما.
دليلنا: على أنه يجزئه عن رمضان هو أنه زمان لا يمكن أن يقع فيه صوم غير رمضان فلا يحتاج إلى نية التعيين وقد مضت في كتاب الصيام، وإيجاب صوم يوم بدله يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 ... » »»