الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٥١
في أن الحلف بأيمان البيعة وأيمان الحج لا ينعقد مسألة 19: إذا قال: أيمان البيعة لازمة لي، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لم يلزمه شئ ولم يكن يمينا سواء عني بذلك الحقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصالحة، وبعده إلى أيام الحجاج أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه على كل حال.
وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وإن نوى أيمان الحجاج ونطق فقال: أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها، انعقدت يمينه لأنه حلف بالطلاق، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه أيضا لأنها كناية عن الطلاق والعتق.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه أيضا إجماع الفرقة فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة، فهذا لو كان صريحا بهما لبطل بما قلناه.
مسألة 20: إذا نذر ذبح آدمي كان نذره باطلا لا يتعلق به حكم، وكان كلامه لغوا وبه قال أبو يوسف والشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن نذر ذبح ولده فعليه شاة، وروي ذلك عن ابن عباس، وروي عنه أيضا أنه قال: من نذر ذبح ولده فعليه دية، وإن نذر ذبح غيره من أقاربه وأجداده وأمهاته فلا شئ عليه، وقال محمد: إن نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة لأن تصرفه فيهما سواء، وإن نذر ذبح غيرهما فلا شئ عليه.
وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة اليمين لأنه نذر في معصية، قال: وهكذا كل نذر في معصية فعلى الناذر كفارة يمين لأنه نذر في معصية.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وروى عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 ... » »»