الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٥٧
فكل هذا طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية، وكذلك، لا هجرت أبوي ولا هجرت المسلمين.
الثانية: عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلها طاعة، وهو ضد الأول يحلف، لا صليت الفرض، ولا صمت رمضان ولأقتلن ولأشربن الخمر، ولأهجرن الوالدين والمسلمين، فكل هذه معصية والمقام عليها معصية وحلها طاعة.
الثالث: يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها مكروه، وهو أن يحلف، ليفعلن النوافل والطاعات ولأصلين النوافل والحج تطوعا، والصدقة ولأبرين الوالدان.
الرابع: بالضد من هذا وهو أن يكون عقدها مكروها والمقام عليها مكروها وحلها طاعة، وهو أن ويحلف، لا صليت النوافل ولا صمت تطوعا ولا حججت تطوعا ولا بررت الوالدين، فالعقد مكروه والمقام عليه مكروه وحلها طاعة، ومن هذا الضرب إذا حلف، لا آكل الطيب، ولا ألبس الناعم، فعقدها مكروه والمقام عليها مكروه وحلها طاعة، وقال بعضهم: هذا مباح، والأول أصح لقوله تعالى:
" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " وقال بعضهم: المقام عليها طاعة ولازم.
الخامس: يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح وفي حلها خلاف، وهو أن يحلف، لا دخلت بلدا فيه من يجوز على الناس ويظلمهم، ولا سلكت طريقا مخوفا، كل هذا مباح، وإذا حلف قال قوم: المقام عليها أفضل لقوله: " لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها " ولقوله: " واحفظوا أيمانكم "، والثاني حلها مباح، والأول أصح للآية.
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين: محرمة ومباحة، فالمحرمة المحظورة أن يكون فيها كاذبا وهو أن يحلف، ما فعلت، وقد فعل، أو فعلت، وما فعل، والمباحة أن يكون صادقا فيما يحلف، وإن كانت عند الحاكم.
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف وإن كان
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»