الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٩
ذلك تمكينه منه استخداما.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة.
وأيضا أن لفظ " الاستفعال " أن يطلب منه الخدمة، هذا موضوعها في اللغة فإذا لم يطلب منه ذلك لم يكن مستخدما وإذا لم يكن كذلك لم يلزمه كفارة.
مسألة 95: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا حنث وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
دليلنا: إن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل: يا رسول الله وما تزهو؟ فقال: تصفار أو تحمار، فسمي الرطب ثمرة والثمرة فاكهة.
وأيضا الفاكهة عبارة عما يتفكه الإنسان به مما لا يكون المقصود من قوته فلهذا قيل: فلان يتفكه في كلامه إذا تكلم بغير المقصود منه، وليس عطف هذه الأشياء في القرآن على الفاكهة بدليل على أنها ليست بفاكهة، كما أنه عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، وإن كان لفظ الصلوات يشملها، وكما قال:
وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وإن كانا من جملة الملائكة وإنما أفرد ذلك تعظيما وتفخيما.
مسألة 96: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه لا يحنث بلا خلاف، وإن حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث لأنه يقال لدهنه بنفسج.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فالبنفسج عبارة عن الورود، وإنما سمي دهنه بذلك مجازا.
مسألة 97: إن حلف لا يضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 ... » »»