الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٣
دليلنا: أن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ، وهذا قد عرف طعمه قبل أن يزدرده.
مسألة 75: إذا حلف لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز حنث، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث لأنه ما أكله على جهته.
دليلنا: إنه قد أكل السمن بدليل أنه لا يصح أن ينفي أكله لو قيل: أكلت السمن لم يصح أن يقول: لا، فثبت أنه قد أكله.
مسألة 76: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، وأشار إلى حنطة بعينها ثم طحنها دقيقا أو سويقا فأكلها لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فإن اسم الحنطة لا يقع على السويق والدقيق فيجب أن لا يحنث.
مسألة 77: إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه وأكله لم يحنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 78: إذا حلف لا أكل شحما، فأكل لحم شحم الظهر لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو يوسف: يحنث.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتحنيثه بهذا يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف بدلالة أنه إن قيل لمن أكل لحم الظهر:
أكلت شحما حسن، أن يقول: لا بل أكلت لحما فلو كان ذلك شحما لم يحسن ذلك.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»