الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٢
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع، وهذا عتق بشرط ولو كنا نخير ذلك لكان مذهب الشافعي صحيحا لأن عندنا أن خيار المجلس ثابت كما يقوله، وخيار الشرط مجمع عليه.
مسألة 72: إذا حلف لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث برؤوس البقر والغنم، ولا يحنث برؤوس الإبل لأن العادة فيهما، وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث برؤوس الغنم لا غير لأن العرف يصرف إليها.
دليلنا: أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه فوجب أن يحنث بجميعها لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك فيما خصصناه لأنا أخرجنا ذلك بدليل وهو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس بمعتبر أصلا، ولا دليل على تخصيص ما قالوه.
مسألة 73: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث بلا خلاف وإن أكل لحم السمك حنث وبه قال أبو يوسف ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث.
دليلنا: أن اسم اللحم يطلق عليه، قال الله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وقال: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، إذا كان اسم اللحم وقع عليه وجب أن يقع الأيمان عليه.
مسألة 74: إذا حلف لا ذقت شيئا وأخذه بفيه ومضغه ورمى به ولم يزدرد منه شيئا حنث، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وهو الصحيح عندهم، والثاني أنه لا يحنث حتى يزدرد منه شيئا.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»