الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٨
مسألة 93: إذا قال: إن دخلت الدار فمالي صدقة أو فعلى صوم شعبان، أو قال: إن لم أدخل الدار وإن لم أكلم فلانا فمالي صدقة أو فعلى صوم سنة، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به وليس بواجب عليه، وإن قال بلفظ " الله " على ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب وما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب:
فذهب الشافعي إلى أنه بالخيار بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين، وقال بعض أصحابه: الواجب فيه كفارة يمين إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله، هذا إذا علقه بعبادة غير الحج فإن علقه بحج فعلى قولين: أحدهما مثل العبادات، والثاني عليه الحج لا غير، وبه قال في الصحابة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وزينب وأم كلثوم وأم سلمة، وفي التابعين عطاء والحسن البصري وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وذهب النخعي والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه به شئ لا الوفاء، ولا الكفارة مثل ما قلناه، وقال ربيعة:
يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة فإن كان له مال يجب فيه الزكاة أخرج قدر زكاته.
وقال مالك: عليه أن يتصدق بثلث ماله وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بماله الذي يجب فيه الزكاة حتى لو كان جميع ماله ما يجب فيه الزكاة فعليه أن يتصدق به وقال عثمان البتي: عليه الوفاء به فيتصدق بجميع ماله فأضيقهم قولا عثمان البتي ويليه أبو حنيفة ثم مالك ثم ربيعة ثم الشافعي ثم النخعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 94: إذا حلف لا أستخدم عبدا، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان عبد نفسه حنث، وإن كان عبد غيره لا يحنث لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»