الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٥٦
من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم عليه الجنة وأوجب له النار، قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا.
تكره اليمين بغير الله كاليمين بالمخلوقات " النبي والكعبة ونحوها " وكذلك بالآباء كقوله: وحق أبي وحق آبائي، ونحو ذلك، كل ذلك مكروه.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا، يعني: ولا رواية عن غيري ولا حكاية عنه.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي بعضها: فقد كفر بالله.
وقيل: في قوله " فقد أشرك " تأويلان: أحدهما الشرك الحقيقي، وهو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به، ويعتقده لازما كاليمين بالله، فمن اعتقد هذا فقد كفر والتأويل الثاني لا يكفر به، وهو أن يشارك في اليمين فيحلف بغير الله كما يحلف بالله.
وقوله " فقد كفر " لا تأويل له غير الكفر الحقيقي، وهو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به كما يعتقده في الله تعالى ذكره.
فإذا ثبت هذا فمتى خالف وحلف بها وحنث فلا كفارة عليه بلا خلاف.
وفي اليمين مكروه وغير مكروه، بلا خلاف، وروي عن بعضهم كراهتها كلها.
فإذا ثبت هذا، فاليمين على المستقبل على خمسة أقسام:
يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية، وهي اليمين على الواجبات واجتناب المعاصي، كما لو حلف ليصلين الخمس ويزكين ماله ويصومن شهر رمضان ويحجن البيت، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل ولا يغصب،
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»