الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٧
مائة فعلمه الله تعالى كيف البر فيه فقال: اضربها بالضغث وهذا نص.
مسألة 90: إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر حتى يقطع على أن المائة وصلت إلى جلده.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء وغلبة الظن تقوم مقام العلم في هذا الباب.
مسألة 91: إذا حلف لا وهبت له، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بها بغير عوض فإن وهب له أو أهدى أو نحله أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث، وقد سمى رسول الله صلى الله وآله العمرى هبة فقال:
العمرى هبة لمن وهبت له، وبه قال الشافعي ووافق أبو حنيفة في كل هذا وخالف في صدقة التطوع فقال: لا يحنث بها لأنها ليست صدقة، بل هي غير الهبة والهدية بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله كان تحرم عليه الصدقة وتحل له الهدية، وإذا كانا مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين.
دليلنا: إن معنى الهبة هو تمليك العين بغير عوض على وجه التبرع وهذا قائم هاهنا فيجب أن تكون هبة وتدخل تحت الإثم.
مسألة 92: إذا حلف لا يركب دابة العبد، وللعبد دابة قد جعلها له سيده في رسمه فركبها لم يحنث، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحنث لأنها تضاف إليه.
دليلنا: أن العبد لا يملك شيئا أصلا وهذه الإضافة تقتضي الملك وإذا انتفى عنه الملك فما ركب دابته فلا يحنث وإنما تضاف إليه مجازا.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»