الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣١
يحنث، وأيضا فإن العرف ما قلناه فإنه من استوفى من غيره بدل حقه يقال:
استوفى حقه.
مسألة 69: إذا قال لزوجته: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق، لم تطلق، وإن خرجت بغير إذنه لأن هذا طلاق بشرط.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن خرجت من داره بغير إذنه طلقت، وانحلت اليمين فإن خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى، وإن أذن لها فخرجت من داره لم تطلق بلا خلاف بينهما، إلا أن عند الشافعي تنحل اليمين فإن خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير إذنه لم تطلق، وعند أبي حنيفة لا تنحل، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع فهذا الفرع يسقط عنا، وأيضا فالأصل بقاء العقد، والبينونة بما قالوه تحتاج إلى دليل.
مسألة 70: إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني، فأذن لها فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به لم تطلق، وبه قال الشافعي وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد: يحنث. دليلنا: إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة، وأيضا الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 71: إذا قال لعبده: متى بعتك فأنت حر، ثم باعه لم ينعتق سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث، وعلى كل حال، وقال الشافعي: يعتق على كل حال لأن له خيار المجلس إذا لم يشرطا، وإن شرطا فله خيار الثلاث، وقال أبو حنيفة ومالك: إن باع مطلقا لم ينعتق، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»