الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٥
: على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف وإن لم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن زيدا فيهم لم يحنث عندنا.
وقال الشافعي: إن عزله بالنية فعلى طريقين: منهم من قال: يصح قولا واحدا كما قلناه، ومنهم من قال على قولين، وإن أطلق السلام من غير نية فعلى قولين وإن كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي.
دليلنا: ما قلناه في المسائل الأولة سواء.
مسألة 85: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه برأسه أو غمز بعينه أو أشار بعينه لم يحنث، وبه قال أهل العراق.
وللشافعي في جميع ذلك قولان: أحدهما يحنث وبه قال مالك، قاله في القديم وقال في الجديد: لا يحنث كما قلناه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فلا يسمى شئ مما عددناه كلاما على الحقيقة فيجب أن لا يحنث به، وقال تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم قال: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فوجه الدلالة أنها نذرت أن لا تكلم أحدا ثم أشارت إليه ثبت أن الإشارة ليست بكلام.
مسألة 86: إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي أبي فلان، ففاته من غير تفريط مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث، وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وأيضا فإن هذا لم يفرط فلا يلزمه حكم اليمين وإنما يلزم ذلك بالتفريط.
مسألة 87: إذا عزل هذا القاضي فقد فاته الرفع إليه، وبه قال أبو حنيفة،
(٣٥)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»