الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٨
مسألة 61: إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر، فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر ولم يرووا في الدهر شيئا، وقال أبو يوسف ومحمد: هذه كلها عبارة عن ستة أشهر.
وقال أبو حنيفة: الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر، وقال في " الدهر ": لا أعرفه.
وقال الشافعي: هذه كلها عبارات لا حد لها فيكون على مدة حياته فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته، فإن قال: لأقضينه الدهر فلا حد له عندنا.
وعن أبو يوسف روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي والثانية ستة أشهر، وقال مالك: كلها عبارة عن ستة، وقال الأوزاعي: إلى حين بدو الصلاح في الثمرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وذلك في كل ستة أشهر، وقال مالك: ذلك في كل سنة من حين يطلع إلى حين يطلع، وقال أبو يوسف ومحمد: من حين يطلع إلى حين يرطب ستة أشهر وهو زمان إتيان أكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر.
مسألة 62: إذا حلف ليقضيه حقه قريبا أو بعيدا، فليس له حد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، وإذا قال بعيدا فهو شهر.
دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله قريب وبعيد بالإضافة فقد يكون قريبا بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، ويكون بعيدا بالإضافة إلى ما هو أقرب منه فإذا ليس ذلك بمحدد.
مسألة 63: إذا حلف إلى حقب فلا حد له، وبه قال الشافعي، وقال مالك: الحقب أربعون سنة، وقال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة، قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله: لابثين فيها أحقابا، إنه قال: الحقب ثمانون سنة.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»