الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٦
وهو ظاهر مذهب الشافعي وله فيه وجه آخر أنه لم يفته لأنه علق إليه بعينه دون صفته.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 88: إذا حلف وقال: إن شفى الله مريضي فلله أن أتصدق بمالي، انصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة زكاتيا كان أو غير زكاتي، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: القياس يقتضي مثل هذا ولكن استحسانا يصرف ذلك إلى الأموال الزكاتية.
دليلنا: إن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة فيجب حمله على عمومه، وأيضا قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، ولا خلاف أن ذلك لا يختص الزكاتية.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة، وأراد بالسكة المأبورة النحل المصطف ولهذا يسمى الدرب الممتد سكة والمهرة المأمورة التي يكثر نتاجها، فالنبي صلى الله وآله جعل النخل خير المال.
مسألة 89: إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال: مائة سوط، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فقربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه، وبه قال الشافعي وهو ظاهر قول أبي حنيفة.
وقال مالك: لا يعتد له إلا بواحدة كما لو حلف ليضربنه مائة مرة أو مائة ضربة لم يبر كذلك هاهنا إذا قال مائة أو مائة سوط، لا يعتد إلا بما يؤلم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذه قصة أيوب عليه السلام كان حلف ليضربن زوجته
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»