الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦
السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وذلك عام.
مسألة 54: إذا أدخل مكرها محمولا لا يحنث، وهو نص الشافعي، واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال: لا يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين مثل الأولى.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 55: إذا حلف، لا أدخل على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا، وفيه زيد وهو لا يعلم يكون زيد فيه فإنه لا يحنث، وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 56: إذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه واستثناه بقلبه كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح، وإن حلف لا كلم زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد، واستثناه بقلبه لم يحنث.
وقال الشافعي: مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام ومسألة السلام على طريقين: منهم من قال يصح قولا واحدا ومنهم من قال على قولين، ومثله الدخول اختلفوا على طريقين: منهم من قال على قولين كالكلام ومنهم من قال: يحنث هاهنا قولا واحدا ولا يصح الاستثناء.
فالكلام على قولين: والفرق بينهما أن مسألة الكلام يصح الاستثناء فيها قولا صح أيضا بالقلب.
ومسألة الدخول لا يصح الاستثناء فيها قولا فلا يصح أيضا بالقلب.
دليلنا في السلام: أن السلام لفظ عام، ويجوز أن يخصه بالقصد والفعل فعل واحد لا يصح تخصيصه بزيد دون عمرو، وإذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، ولم يحنث بالسلام.
(٢٦)
مفاتيح البحث: النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»