الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٧
إليه، لامتناع ملك بغير مالك أولا للآية، وبه قال الشيخ، فعلى الثاني يبطل، وعلى الأول يبني على تعلق الدين بها، فهل يشتبه تعلق الأرش بالجاني أو الرهن؟
فعلى الأول يصح مراعى بالأداء.
التاسعة: لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيد ونذر آخر عتق عبده إن لم يكن زيدا، ثم هلك وتعذر الاستعلام، فالقرعة، ويحتمل عدم عتق أحدهما لعدم العلم بشرطه، نعم لو اجتمعا لواحد أقرع قطعا.
العاشرة: لو كان للمعتق مال غائب، ينجز عتق ثلث الحاضر، ثم كلما حضر شئ عتق ثلثه، وفي وجوب تحصيله على الوارث وجوازه مع الإمكان نظر، فإن قلنا به ففي توقف العتق على قبض الوارث أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر أقربه الثاني.
درس [5]:
خواص العتق تسع، حصوله بالقرابة والعمى والجذام والإقعاد والتنكيل والقرعة إذ الأصل الشياع ولكن بسبوق الشرع إلى الإكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ، وقد سبق ذلك والسراية والولاء للنقل فيهما.
فمن أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله صلى الله عليه وآله: ليس لله شريك، إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث، ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر شقصا منه ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية، ولو وسع ففي السراية وجهان، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك.
وهنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام: تقويمه، وعليه النهاية خلافا للمبسوط وابن إدريس لزوال ملكه بموته، والأول أثبت لسبق السبب على الموت.
ويظهر من فتوى السيد ابن طاووس في كتابيه " البشرى والملاذ " قصر
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»