الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٨
العتق على محله وإن كان حيا، لرواية حمزة بن حمران، وضعف طريق رواية السراية والأصل، والبعد عن العامة، ولكن معظم الأصحاب على خلافه، والأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يومه له ولعياله، مما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى.
ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم، وفي النهاية والخلاف إن قصد القربة فلا تقويم، بل يسعى العبد فإن أبي لم يجبر، وإن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا، وبطل العتق إن كان معسرا وبه ورد الخبر الصحيح عن الصادق عليه السلام، وإن كان الأشهر الفك مع اليسار مطلقا، وابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار لعدم التقرب.
وظاهر الرواية بخلافه، والحلبي: يستسعي العبد، ولم يذكر التقويم، وابن الجنيد: إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا وبين استسعاء العبد.
وللسراية شرطان آخران.
أحدهما: كون العتق اختياريا، ويكفي اختيار السبب كالشراء والاتهاب للقريب، وفي التنكيل إشكال من تحريم السبب ومن تأثيره في ملكه، فلو ورث شقصا من قريبه لم يسر عند الحلبيين، وقال الشيخ: يسري.
وثانيها: أن لا يتعلق بالشقص حق لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد، ترجيحا لأسبق الحقين، وقيل: بالسراية للعموم، والسراية إلى الرهن أقوى، وأقوى منه التدبير، وأقوى منهما الوصية بعتق الشقص.
ولا بد من جعل نصيب المعتق موردا للعتق أو جميع العبد، فلو جعله نصيب الشريك لم يصح لامتناع كون التابع متبوعا، ولو أعتق الشريكان دفعة فلا تقويم للتدافع.
وفي العتق باللفظ أو بالأداء أو المراعاة أوجه، وصحيحة محمد بن مسلم عن
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»