الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣١
ولا يرث العتيق المنعم، ونقل الشيخ فيه الإجماع، وبه يضعف قول الصدوق وابن الجنيد بالإرث، نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه وأنجز ولاءه من مولى أم المنعم إلى العتيق.
ولا يورث الولاء لأنه لحمة كلحمة النسب والنسب لا يورث، فلو خلف المنعم ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم العتيق فولاؤه للابن الباقي، ولو جعلناه موروثا شاركه ابن أخيه.
ولا يحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافا للحلبي ووافق في عدم حجب الزوجة.
واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف لا خلاف بيننا أنه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، وكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا والمفيد حيث خصه بالذكور، قال الشيخ: وإن كان رجلا فأولاده الذكور والإناث على الأظهر في المذهب، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، ولقوله صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولأنه أبعد من قول العامة، وفي النهاية: لا ترث البنات الولاء لصحيحة محمد بن قيس وبريد عن الباقر والصادق عليهما السلام، ولأنهن لا يعقلن، وفي المبسوط: لوارث المال حتى قرابة الأم، وقال الصدوق: يرثه أيضا الأولاد ذكورا وإناثا، والأول المختار، والصحيحتان تقية كما أومأ إليه الحسن - رحمه الله -.
أما باقي الإناث كالجدات والأخوات والأم وقرابتها، فرواية ابن قيس أن الوارث العصبة، تدل على عدم إرثهن، واختاره جماعة.
وخبر اللحمة يقتضي التوريث، وقال ابن الجنيد: لا يرثه النساء، وفي المبسوط: لا يورث المرأة بالولاء إلا عتيقها أو عتيقه فنازلا، مع أنه قال: يتقاسم الإخوة للذكر ضعف الأنثى، وفي الخلاف: لا يرثه قرابة الأم وظاهره إرث النساء
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»