الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٢
نقص ماله أو لم يخلف سواه حسب نصيب الرقية من التركة، فتكثر التركة فيكثر المعتق فيقل الرق، فتنقص التركة فيقل العتق، وذلك دور، فلو كانت قيمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلف سواه قلنا: عتق منه شئ وله من زيادة القيمة شئ وللورثة شيئان بإزاء المعتق، فهو في تقدير أربعة أشياء فينعتق منه نصفه الذي هو الآن يساوي عشرة وقد كان يساوي خمسة، وللورثة نصفه الذي يساوي عشرة وهو ضعف ما عتق منه، ومنه يعلم ما لو زادت القيمة عن ذلك أو خلف معه شيئا آخر.
وعندهما لا عبرة بالزيادة أصلا، ولو نقصت قيمته عند الوفاة فإن عادت إلى خمسة فعنده لا يتغير الحكم لو لم يكن سواه، وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الآن.
وعندهما يلزم الدور لأن التركة معتبرة بالوفاة، فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق لأن المعتق منه ثلثه وهو يساوي الإعتاق ثلاثة وثلثا، فيجب أن يكون له ضعفها عند الوفاة وهو متعدد فينقص العتق عن الثلث.
وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه، فيكثر نصيب الوارث بقلة العتق ويكثر المعتق بكثرة النصيب فيقل النصيب، وهكذا فنقول عتق منه شئ عاد إلى نصف شئ فيبقي العبد في تقدير خمسة إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق، فتكون ا " خمسة " إلا نصف شئ تعدل شيئين أجبر وقابل تصير خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ اثنان وقد عادت إلى نصف شئ فيكون واحدا وذلك خمس العبد الآن وقد كانت قيمته آن الإعتاق اثنين وقد بقي للورثة أربعة أخماسه وذلك يساوي أربعة الآن وهو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الإعتاق.
درس [3]:
روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: في من أعتق عبده وزوجه
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»