الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٤
فتعم فيسري العموم إلى الأول وأما " مملوك " فنكرة في الإثبات وهي غير عامة، وإن جعلت " ما " مصدرية ساوت الإضافة إلى " مملوك " في الحكم، ولو أريد ب‍ " مملوك " الجنس ساوى " ما " في الحكم.
ولو نذر عتق آخر ما يملك أو آخر مملوك فكما سبق إلا أنه يشترط تعقيب موته له.
وكسبه قبل موت السيد موروث قطعا إن شرطنا إيقاع الصيغة من الوارث، وإن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال من الشك في كون موت السيد كاشفا عن حصول الشرط أو أن له مدخلا في السببية، وكذا لو وجد له ولد بين الملك والموت.
ولو علق العتق بالنذر وشبهه على فعل كالوطء لزم، فلو أخرجها عن ملكه بطل، فلو عادت لم يعد النذر، والخبر الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ليس فيه نذر بل مجرد تعليق.
وحمله الأصحاب على النذر موافقة للأصول، وتوقف بعضهم في حله بخروجها عن الملك لنفوذ النذر في ملك الغير، ويضعف بأن قرينة الحال تخصصه بملكه وقد زال، كما قال: في الرواية قد خرجت من ملكه، نعم لو عمم الشرط كقوله: متى وطئتها فهي حرة لم ينحل النذر بخروجها، فلو عادت ووطئ تحررت.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم، حمل على ستة أشهر فصاعدا، ولو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم، وعتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة وكذا كل أمة قديمة.
أما لو نذر الصدقة بماله القديم أو أبرأ غريمه القديم، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال.
ولو مر بعاشر فقال: عبيدي أحرار، وكنت أعتقتهم، فلا عبرة به إنشاءا ولا إخبارا ما لم يقصد العتق أو يكن قد أعتق منهم شيئا فينصرف إليه وإن كان
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: العتق (7)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»