الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٩
الصادق عليه السلام مصرحة بالشراء، وهو عبارة الأكثر، فعلى هذا يقوى اعتبار الأداء فلو أعتق الشريك حصته صح وتعتبر القيمة يوم الأداء، ولو مات العتيق قبله مات مبعضا ولا شئ على المباشر، ولو وجب عليه حد قبل الأداء فكالمبعض، ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول، ولو اختلفا في القيمة عرض على المقومين، فإن تعذر حلف الشريك لأنه ينتزع منه، ولو قلنا عتق بالمباشرة حلف المباشر لأنه غارم.
ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصته من عداهما عليهما بالسوية تساويا أو اختلفا في الحصة، ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقر الرق بينهما، وعلى القول باللفظ ينعتق عليهما مع تساويهما وحيث يسعى العبد يكون النصيب رقا حتى يؤدي فيستسعي، كالمكاتب المطلق، وجميع السعي له، وظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه فيتهايئان، فيتناول المعتاد كالاحتطاب والنادر كالالتقاط، والنفقة والفطرة عليهما.
ولو ملك بجزية الحر مالا لم يشاركه المولى كالإرث والوصية وإن كان في توبة المولى، ولو امتنعا من المهاياة لم يجبرا.
فروع خمسة:
الأول: لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه، فعلى القول بالسراية فالوصية تأكيد ويجبر الشريك على أخذ القيمة، وعلى القول الآخر يحتمل المساواة إذ عتق البعض سبب في التقويم، ما لم يمنع مانع وهنا زال المانع، أعني حق الوارث من التركة بالإيصاء، ويحتمل المنع كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه، فإنه لا يجبر مالكه على البيع.
الثاني: لو أعتق بعض الحامل - وقلنا بتبعية الحمل -، أو أدخله في العتق وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر، فعلى اعتبار الأداء يلزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء لا حين سقوطه، وعلى الآخر تقوم حبلى.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»