الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٣
ابنته، وشرط عليه إن أغارها رده في الرق، أن له شرطه، وعليها الشيخ وطرد الحكم في الشروط، والقاضي كذلك، وجوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، وهو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وابن إدريس والفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، وجعله الفاضل مبطلا للعتق.
وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام: في من اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها وعليها الأكثر لصحتها، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة، وليس في الرواية الفوات، نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد وزاد الشيخ: بأنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، وزاد ابن الجنيد: أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، وأوجب على السيد نفقته وكسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب.
فرع:
تفرد الفاضل باشتراط قبول العتيق شرط الخدمة وغيرها فلو لم يقبل بطل العتق، ولو شرط عليه مالا فالأولى اشتراط القبول لأن الخدمة استثناء والمال منفرد عن الرقية.
هذا ولو نذر عتق أول ما يملكه أو أول ما تلده أمته، فملك جماعة وولدت توأمين دفعة عتق الجميع، والشيخ لم يقيده في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل.
ولو قال: أول مملوك، فملك جماعة دفعة بإرث أو عقد مثلا، عتق واحد بالقرعة لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، وقال ابن الجنيد: يتخير، لرواية الصيقل عنه عليه السلام، وأبطل ابن إدريس النذر رأسا لعدم الأولية.
والفرق بين أول مملوك وبين أول ما يملك بناء على أن " ما " موصولة
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»