الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤١٦
كتاب العتق وفضله مشهور، وإيجابه العتق من النار عضوا بعضو في الذكر وبعضوين في الأنثى مأثور.
ويختص الرق بالحربي وإن كان كتابيا، ثم يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتى يعرض المحرر من ملك أو عتق أو تدبيرا أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى، أو برص عند ابن حمزة أو إقعاد أو تنكيل، خلافا لابن إدريس فيه، أو للإرث، أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب وخروجه قبله، أو كون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر، واعتمد الشيخ على تأويل رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المملوكة: إن ولده مماليك بالحمل على الشرط، لتظافر الرواية بأنه ولد الحر حر، والمحقق - رحمه الله تعالى - في النكت رد ذلك لضعف طريق الخبر أولا وباحتمال كون الرجل عبدا ثانيا وبالعدول عن الظاهر المتفق عليه إلى تأويل غير متعين ثالثا وباحتمال التقية رابعا.
قلت الخلاف في أصل ولد الحر من المملوكة، وفيه روايتان:
إحديهما: أنه رق، كما في هذه الرواية ورواية العطار وضريس عنه عليه السلام: إن ولد المحللة رق إلا أن تشترط الحرية، وبهما أفتى ابن الجنيد، ونقل المرتضى الخلاف في ذلك بين الأصحاب.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 416 417 418 419 420 421 ... » »»