الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٢٦
ضعف الدين صح وعتق كله وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه، معولا على أخبار صحاح أعرض عنها ابن إدريس إلا أن يكون منجزا بناء على قاعدته فيه.
الثانية: لو أوصى بعتق عبده وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث، كما لو كان قيمته دون ذلك، ونقل ابن إدريس عن الشيخ أنها إذا بلغت الضعف بطلت الوصية.
الثالثة: لو أعتق المريض ثلاث إماء فلم يخرجن من الثلث عتقت الخارجة بالقرعة، فلو ظهر بها حمل متجدد فهو حر، وإن كان سابقا ففيه القولان.
الرابعة: لو أعتق ثلاثة أعبد تستغرق تركته فمات أحدهم قبله أقرع بين الميت والحيين، فإن ظهرت الحرية على الميت تبينا موته حرا، فمؤونة التجهيز على وارثه أو في بيت المال، وفيه دقيقة، وإن ظهرت على أحد الباقيين تبينا موته رقا ومؤونة التجهيز على الوارث ثم لا يحتسب من التركة، فإن كان الخارج ثلث الباقيين عتق، وإن نقص عن الثلث كمل من الآخر، وإن زاد عتق بقدر الثلث.
الخامسة: لو دبر ثلاثة أو أوصى بعتقهم، ثم مات أحدهم قبله لم يدخل في القرعة، لعدم احتمال مسيس الحرية، ولو مات بعد السيد أدخل، فإن خرج عتق وإلا عتق من يخرج من الحيين، ويحسب الميت على الورثة إن كان قد قبض وإلا فلا.
السادسة: لو جمع بين العتق وغيره في الوصية قدم السابق، وقدم الشيخ العتق والمكاتبة مطلقا، لبنائهما على التغليب.
السابعة: لو مات المعتق المستوعب في المرض قبل السيد، ففي حريته كله لعدم الفائدة للوارث في رده إلى الثلث أو رقه كله لعدم تملك الوارث ضعفه أو حرية ثلثه كما لو بقي أوجه، والفائدة في تجهيزه وفي مزاحمة الوصايا لو كان له سواه، فعلى الوجهين الأولين لا يزاحمها.
الثامنة: لو استغرق الدين التركة فأعتق الوارث عبدا منها، بنى على انتقالها
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»