الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٤٣٩
وأثبته في المبسوط في ظاهر كلامه وقطع به القاضي والفاضل، وفي اشتراط التعيين خلاف مبني على العتق وفي المبسوط لا يشترط.
ويشترط القصد، فلا يقع من الغافل والساهي والنائم والمكره، وجوزه قوم من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي صحته من السفيه نظر من الحجر عليه ومن انتفاء معنى الحجر بعد الموت وهو قول المبسوط، ويصح من الأخرس بالإشارة وكذا رجوعه، والأصح وقوعه من الكافر وللكافر.
وفي اشتراط نية التقرب نظر من أنه عتق أو وصية، وقطع ابن إدريس باشتراطها، وبنى عليه المنع من تدبير الكافر بناء على لغو تقربه.
ولو أسلم مدبر الكافر بيع عليه لانتفاء السبيل ولقوله صلى الله عليه وآله:
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وطاعة المولى علو منه، وقال القاضي: يتخير بين الرجوع في التدبير فيباع وبين الحيلولة بينه، وبينه وكسبه للمولى وبين استسعائه.
نعم لو مات السيد قبل البيع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق، فإن كان مسلما فله وإلا بيع عليه.
ولا يصح من المرتد عن فطرة لخروج ملكه، وفي غيره للشيخ قولان لبقاء الملك والحجر عليه، ولو طرأت الردة بعد التدبير عن غير فطرة فالتدبير باق ولو كان عن فطرة بطل، ويشكل بتنزيلها منزلة الموت فيعتق بها، ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره إلا أن يلحق بدار الحرب لأنه إباق.
وقال القاضي لا يبطل إذا تاب من ردته، ويصح من المفلس والمديون إلا أن يفر به من الدين فيبطل عند الشيخ، لصحيحة ابن يقطين وأبي بصير وفيهما: أنه لو دبر في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، وحمل على التدبير الواجب بالنذر وشبهه. ويصح تدبير الحامل بدون الحمل وبالعكس، ولو أطلق تدبيرها ولم يعلم بالحمل فليس مدبر، وإن علم فهو مدبر على المشهور لصحيح الحسن بن علي
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 438 439 440 441 442 444 445 ... » »»